انتقل إلى المحتوى
القائمة الرئيسة
القائمة الرئيسة
انقل للشريط الجانبي
أخف
تصفح
الصفحة الرئيسة
بوابة المجتمع
أحدث التغييرات
صفحة عشوائية
مساعدة
صفحات خاصة
تبرع
Islamd Wiki
بحث
بحث
العربية
المظهر
إنشاء حساب
دخول
أدوات شخصية
إنشاء حساب
دخول
صفحات للمحررين الذين سجَّلوا خروجهم
تعلَّم المزيد
مساهمات
نقاش
تعديل
فقه إسلامي
(قسم)
الصفحة
نقاش
العربية
اقرأ
عدّل
عدل المصدر
تاريخ
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبي
أخف
إجراءات
اقرأ
عدّل
عدل المصدر
تاريخ
عام
ماذا يصل هنا
تغييرات ذات علاقة
معلومات عن هذه الصفحة
في مشاريع أخرى
المظهر
انقل للشريط الجانبي
أخف
تحذير:
أنت غير مسجل الدخول. عنوان الأيبي الخاص بك سيكون معروضا بشكل علني لو قمت بأي تعديلات. لو أنك
سجلت الدخول
أو
أنشأت حسابا
، فتعديلاتك ستنسب لاسم المستخدم الخاص بك، بالإضافة إلى مزايا أخرى.
اختبار ضد السُّخام.
لا
تملأ هذا!
== الاجتهاد == {{أيضا|اجتهاد}} '''الاجتهاد''' عند علماء [[أصول الفقه]] هو «بذل الجهد في إدراك الأحكام الشرعية» أو هو: «بذل الجهد في تعرف [[الحكم الشرعي]]" ويقابله: [[تقليد|التقليد]].<ref>{{استشهاد مختصر|الطوفي|1987|ج=3|ص=575}}</ref> والاجتهاد إما تام أو ناقص، فالتام هو: «استفراغ القوة النظرية حتى يحس الناظر من نفسه العجز عن مزيد طلب»، والناقص هو: «النظر المطلق في تعرف الحكم». وهناك شروط وتفاصيل مذكورة في علم أصول الفقه.<ref>{{استشهاد مختصر|الشاطبي|1997|ج=5|ص=7}}</ref> روى [[أبو عيسى محمد الترمذي|الترمذي]] و[[أبو داود]] و[[الدارمي (توضيح)|الدارمي]]: {{حديث|عن [[معاذ بن جبل]]: أن [[محمد|رسول الله]] {{صلى الله عليه وسلم}} لما بعثه إلى [[اليمن]] قال: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: فبسنة رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}}، قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله؟» قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال: فضرب رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}} على صدره، وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله»}}.<ref name="مولد تلقائيا5">{{استشهاد مختصر|القاري|2002|ج=6|ص=428}}</ref> وفي الحديث: دليل على إقرار معاذ بن جبل على الاجتهاد، وشهادة له بتلك الأهلية حيث بعث واليا وقاضيا في اليمن، وفيه امتحان له بسؤاله كيف يقضي إذا عرض له قضاء؟ وقد أجاب معاذ بن جبل بأنه يقضي بكتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله، فإن لم يجد فيهما اجتهد. ومعنى قوله: أجتهد رأيي: أي أطلب حكم تلك الواقعة بالقياس على المسائل التي جاء فيها نص وأحكم فيها بمثل المسألة التي جاء فيها نص لما بينهما من المشابهة. ومعنى ولا آلو: ما أقصر للاعتمال والسعي وبذل الوسع، ونسبته إلى الرأي. قال الخطابي: لم يرد به الرأي الذي يسنح له من قبل نفسه أو يخطر بباله على غير أصل من كتاب أو سنة، بل أراد رد القضية إلى معنى [[القرآن|الكتاب]] [[الحديث النبوي|والسنة]] من طريق [[قياس (إسلام)|القياس]] وفي هذا إثبات للحكم بالقياس. قال الطيبي: {{اقتباس مضمن|فيه استصواب منه {{صلى الله عليه وسلم}} لرأيه في استعماله}} وهذا معنى قولهم: كل مجتهد مصيب، ولا ارتياب أن المجتهد إذا كدح في التحري وأتعب القريحة في الاستنباط استحق أجرا لذلك، وهذا بالنظر إلى أصل الاجتهاد، فإذا نظر إلى الجزئيات، فلا يخلو من أن يصيب في مسألة من المسائل، أو يخطيء فيها، فإذا أصاب ثبت له أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطاء فله أجر واحد هو أجر الاجتهاد ولا شيء عليه في في الخطأ.<ref name="مولد تلقائيا5" /> === الاستنباط === {{مفصلة|الاستنباط الفقهي}} '''الاستنباط''' في [[تعريف لغوي|اللغة]]: استخراج ال[[ماء]] من العين من قولهم: [[نبط (توضيح)|نبط]] الماء إذا خرج من منبعه، والنبط: الماء الذي ينبط من قعر البئر إذا حفرت، واستنبطه واستنبط منه علما وخبرا ومالا: استخرجه، والاستنباط: الاستخراج.<ref>{{استشهاد مختصر|ابن منظور|1999|ج=14|ص=21}}</ref> وفي الاصطلاح: استخراج المعاني من النصوص بفرط الذِّهن وقوَّة القريحة. وفي الفقه: استخراج المجتهد المعاني والأحكام الشرعية من النصوص ومصادر الأدلة الأخرى. أو هو: استنتاج الأحكام من الأدلة.<ref name="م1">{{استشهاد مختصر|القرافي|1998|ج=2|ص=194}}</ref> ومنه في [[القرآن]] قول الله تعالى: {{قرآن|وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ.}}، قال [[محمد بن جرير الطبري|ابن جرير]]: وكل مستخرج شيئا كان مستترا عن أبصار العيون أو عن معارف القلوب فهو له: مستنبط، يقال: استنبطت [[بئر|الركية]] إذا استخرجت ماءها، ونبطتها أنبطها، والنبط الماء المستنبط من الأرض.<ref name="الطبري">{{استشهاد مختصر|الطبري|2010|ج=8|ص=570-573}}</ref> روى ابن جرير بسنده: عن قتادة: «{{قرآن|ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم}}: يقول: إلى علمائهم؛ {{قرآن|لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ}} لعلمه الذين يفحصون عنه ويهمهم ذلك». وعن ابن جريج: «ولو ردوه إلى الرسول، حتى يكون هو الذي يخبرهم: وإلى أولي الأمر منهم: الفقه في الدين والعقل». وعن أبي العالية: {{قرآن|ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم}}: العلم {{قرآن|الذين يستنبطونه منهم}}: يتتبعونه ويتحسسونه.<ref name="الطبري"/> والاستنباط في اصطلاح علماء [[أصول الفقه]] هو: استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة كما في [[التعريفات (كتاب)|تعريفات الجرجاني]]. أو هو: استنتاج الأحكام من الأدلة.<ref name="م1"/> فهو بمعنى: استنتاج الأحكام الشرعية من [[أدلة الفقه|أدلتها]] التفصيلية واستخراجها واستخلاصها منها، والحصول على المعرفة بحكم لم يرد في الشرع نص يدل عليه بخصوصه، فمثلا: تحريم الخمر فإنه ورد في الشرع نص بخصوصه، والمسكرات التي لم يرد نص شرعي بخصوصها يلحق حكمها بالخمر قياسا عليه بجامع الإسكار، وبناء على [[قاعدة فقهية|قاعدة]] شرعية عامة في حديث: {{حديث|كل مسكر حرام}}. وكتحريم ضرب الوالدين قياسا على تحريم التأفف. وقد ذكر علماء أصول الفقه في تعريفهم الفقه بأنه: استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وأن المسائل المدونة في كتب الفقه ليست بفقه اصطلاحا، وأن حافظها ليس بفقيه، وبه صرح العبدري في باب الإجماع من شرح المستصفى. قال: وإنما هي نتائج الفقه، والعارف بها فروعي، وإنما الفقيه هو المجتهد الذي ينتج تلك الفروع عن أدلة صحيحة، فيتلقاها منه الفروعي تقليدا ويدونها ويحفظها. وقال أبو إسحاق في كتاب الحدود: الفقيه من له الفقه، فكل من له الفقه فقيه، ومن لا فقه له فليس بفقيه. قال: والفقيه هو العالم بأحكام أفعال العباد التي يسوغ فيها الاجتهاد.<ref>{{استشهاد مختصر|الزركشي|1994|ج=1|ص=37-38}}</ref> قال الشافعي: «إذا رفعت إلى المجتهد واقعة فليعرضها على نصوص الكتاب فإن أعوزه فعلى الأخبار المتواترة ثم على الآحاد فإن أعوزه لم يخض في القياس بل يلتفت إلى ظواهر القرآن فإن وجد ظاهرا نظر في المخصصات من قياس أو خبر فإن لم يجد تخصيصا حكم به وإن لم يعثر على لفظ من كتاب ولا سنة نظر إلى المذاهب فإن وجدها مجمعا عليها اتبع الإجماع، فإن لم يجد إجماعا خاض في القياس».<ref name="م1" /> === مفهوم القول بالرأي في الاجتهاد === لا يكون الاجتهاد إلا فيما يعرض من إشكالات وفيما هو غامض أو من الدقائق الخفية عند عدم وجود نص شرعي يدل عليه بعينه، ولا يكون الاجتهاد بالرأي إلا في هذه الحالة، فلا رأي في ثبوت نص ثابت، ولا في أمر مجمع عليه، والمقصود بالرأي في الحكم الشرعي: المستند إلى دليل شرعي ووفق شروط مخصوصة لل[[اجتهاد (إسلام)|اجتهاد]]. أما إذا كان مجرد رأي عادي فهو موصوف بالخطأ دائما، وعليه يحمل قول [[علي بن أبي طالب]]: {{اقتباس مضمن|لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله أولى بالمسح من أعلاه..}}.<ref>{{استشهاد مختصر|الزرقاني|2003|ج=1|ص=176}}</ref> فالاجتهاد والإفتاء لا يكون بالرأي الشخصي وإن وافق الحق. وفي الحديث: {{حديث|عن جندب قال قال رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}}: من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب؛ فقد أخطأ}}.<ref>{{استشهاد مختصر|أبادي|2005|ص=1659}}</ref> وسبب الخطأ تقديم الرأي على الشرع واتباع الهوى، وعدم وجود الأهلية. ومن تعلم أو قرأ شيئا من العلم؛ لا يجوز له الإقدام على الإفتاء؛ لأن الأحكام الظاهرة قد تأخذ منحى آخر ربما يقصر فهمه عن إدراكة، فقد أصيب رجل بشج وصل إلى باطن رأسه، فأصابته جنابة فسأل عن الحكم، فقيل له: عليك الاغتسال بتعميم جميع البدن ولا مخرج لك من ذلك، وكانت الفتوى أخذا بظاهر الشرع، فاغتسل الرجل فوصل الماء إلى دماغه فمات، وقد جاء في ذلك حديث يدل على ذلك، وجاء في الحديث: {{حديث|قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب -شك موسى- على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده.}}<ref>{{استشهاد مختصر|أبو داود|2009|ج=1|ص=252}}</ref> === مراتب الاجتهاد === {{مفصلة|مراتب الاجتهاد}} '''مراتب الاجتهاد''' هي درجات ومراتب علمية محددة في الفقه [[أصول الفقه|وأصوله]]، ويقصد بها ترتيب المستويات العلمية للمجتهدين ودرجاتهم. وقد ذكر علماء الشرع الإسلامي مراتب الفقهاء، وبينوا خصائص كل صنف من المجتهدين وشروطه في الاجتهاد، كما قسم العلماء مراتب المجتهدين إلى قسمين أساسيين وهما: المجتهد المستقل وغير المستقل، فالمجتهد المستقل أو المجتهد المطلق المستقل، هو الذي بلغ رتبة [[اجتهاد (إسلام)|الاجتهاد]] في جميع أبواب الشرع وفق شروط محددة لذلك، وتعد رتبة المجتهد المستقل من أعلى [[مراتب الاجتهاد]]، فالمستقل ك[[الأئمة الأربعة]]، وغير المستقل هو المنتسب إلى مذهب إمام من أئمة المذاهب الفقهية.<ref>{{استشهاد مختصر|ابن الصلاح|1986أ|ص=86-91}}</ref> وقد فقد الاجتهاد المستقل في القرن الرابع الهجري، ولم يبق إلا اجتهاد المنتسبين إلى المذاهب الفقهية، الذين عملوا في استكمال بناء المذاهب الفقهية، حتى نضج [[علم فروع الفقه]] خصوصا في العصور المتأخرة، فالمسائل والأحكام الفقهية ومعاقد الإجماع أصبحت مقررة، والفقهاء بعد الانتهاء من تمهيد الأحكام مقلدون لأئمة مذاهبهم في الأحكام المفروغ منها. قال [[جلال الدين السيوطي|السيوطي]]: وقد نص العلماء ك[[ابن الصلاح]] و[[يحيى بن شرف النووي|النووي]] وغيرهما على وجود اختلاف بين [[مراتب الاجتهاد]]، وأنه من دهر طويل فقد المجتهد المستقل، ولم يبق إلا المجتهدون المنتسبون إلى المذاهب.<ref name="م17">{{استشهاد مختصر|السيوطي|ص=3-15}}</ref> وقرروا أن المجتهدين أصناف: مجتهد مطلق مستقل، ومجتهد مطلق منتسب إلى إمام من الأئمة، كالمنتسبين إلى [[الأئمة الأربعة]]، ومجتهد مقيد.<ref name="م17"/> وأن الصنف الأول فقد من القرن الرابع الهجري، ولم يبق إلا الصنفان الآخران: المطلق المنتسب والمقيد. وقال السيوطي: وممن نص على ذلك من [[شافعية|أصحابنا]] أيضا [[ابن برهان]] في الوجيز، ومن المالكية [[ابن المنير (توضيح)|ابن المنير]]، وذكر السيوطي عباراتهم وعبارات غيرهم في كتاب الرد على من أخلد على الأرض.<ref name="م17"/> === الإفتاء === {{صندوق اقتباس | align = left | width = 250 | اقتباس = {{حديث|عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم}}.<ref>{{استشهاد مختصر|الزرقاني|2003|ج=1|ص=598}}</ref> | المصدر = شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك }} {{أيضا|فتوى|مفتي}} '''الإفتاء''' في أمور الدين من مهمات العلماء المتخصصين، وله مكانة مهمة في الإسلام، وهو [[فرض كفاية]]، وهو مسؤولية دينية وأمانة لا يتصدر لها إلا من كان من أهل [[مراتب الفقهاء|الفتوى]]، وقد كان الكثير من الصحابة يتورعون عن الفتيا؛ خشية الوقوع في الزلل.<ref name="م16">{{استشهاد مختصر|النووي|1929|ج=1|ص=40-41}}</ref> وتعد الفتوى في أمور الدين من مهمات العلماء المتخصصين للفتوى. ويشترط فيمن يتولى الإفتاء والقضاء أن يمتلك الأهلية والكفاءة العلمية، والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية. قال النووي: {{اقتباس مضمن|شرط المفتي كونه مكلفا مسلما وثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، متيقظا}}.<ref name="م16"/> ويشترط في المفتي أن يكون من [[مراتب الاجتهاد|المجتهدين]]، إلا أنه لا يشترط ذلك في الأحكام المفروغ من تمهيدها، خصوصا في الأزمنة المتأخرة بعد تدوين المذاهب الفقهية وعمل الناس عليها على مدى قرون من الزمن، فيفتي المفتي وفق ما هو مقرر في مذهبه.<ref>{{استشهاد مختصر|ابن نجيم|1997|ج=6|ص=451}}</ref> ولا يجوز الإفتاء بغير علم، وفي الحديث: {{حديث|عن أبي هريرة قال قال رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}}: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه}}.<ref name="م2">{{استشهاد مختصر|أبادي|2005|ص=1661}}</ref> فيأثم المفتي بغير علم، ويتحمل إثم من عمل بفتواه، ومن وقع في خطأ بفتوى عالم؛ فالإثم على ذلك العالم، وهذا إذا لم يكن الخطأ في محل [[اجتهاد (إسلام)|الاجتهاد]]، أو كان في محل الاجتهاد إلا أنه وقع لعدم بلوغه في الاجتهاد حقه. قاله في فتح الودود.<ref name="م2"/> إذا لم يكن في المفتي أهلية الإفتاء فقد وقع في الخطأ، {{حديث|عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}} كما يحدث عنه [[الصحابة|أصحابه]]، فقال: أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة ولكني سمعته يقول: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار}}.<ref>{{استشهاد مختصر|أبادي|2005|ص=1658}}</ref> {{حديث|عن [[عبد الله بن عمرو بن العاص]] قال: سمعت رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}} يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»}}.<ref>{{استشهاد مختصر|البخاري|2002|ص=38}}</ref> وقد كان أئمة السلف وفضلاء الخلف يتورعون عن تولي مهمة القضاء والإفتاء؛ خشية الزلل.<ref name="م16"/>
ملخص:
يعني الضغط على مفتاح «نشر التغييرات» الموافقة على
شروط الاستخدام
، ويتضمَّن هذا الموافقة على نشر المساهمة نشرًا لا يُمكِن التراجع عنه تحت
رخصة المشاع الإبداعي المُلزِمة بنسب العمل للمؤلِّف وبترخيص المشتقات بالمثل 4.0
و
رخصة جنو للوثائق الحرة
.
إلغاء
مساعدة التحرير
(تفتح في نافذة جديدة)
بحث
بحث
تعديل
فقه إسلامي
(قسم)
أضف لغات
أضف موضوعًا