انتقل إلى المحتوى
القائمة الرئيسة
القائمة الرئيسة
انقل للشريط الجانبي
أخف
تصفح
الصفحة الرئيسة
بوابة المجتمع
أحدث التغييرات
صفحة عشوائية
مساعدة
صفحات خاصة
تبرع
Islamd Wiki
بحث
بحث
العربية
المظهر
إنشاء حساب
دخول
أدوات شخصية
إنشاء حساب
دخول
صفحات للمحررين الذين سجَّلوا خروجهم
تعلَّم المزيد
مساهمات
نقاش
تعديل
فقه إسلامي
(قسم)
الصفحة
نقاش
العربية
اقرأ
عدّل
عدل المصدر
تاريخ
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبي
أخف
إجراءات
اقرأ
عدّل
عدل المصدر
تاريخ
عام
ماذا يصل هنا
تغييرات ذات علاقة
معلومات عن هذه الصفحة
في مشاريع أخرى
المظهر
انقل للشريط الجانبي
أخف
تحذير:
أنت غير مسجل الدخول. عنوان الأيبي الخاص بك سيكون معروضا بشكل علني لو قمت بأي تعديلات. لو أنك
سجلت الدخول
أو
أنشأت حسابا
، فتعديلاتك ستنسب لاسم المستخدم الخاص بك، بالإضافة إلى مزايا أخرى.
اختبار ضد السُّخام.
لا
تملأ هذا!
==== علم أصول الفقه ==== {{مفصلة|أصول الفقه}} {{أصول الفقه 2}} '''أصول الفقه''' مركب من لفظين مفردين بإضافة لفظ: «أصول» إلى لفظ: «الفقه»، ومعنى الأصول باعتباره مفردا هو: «الأدلة الشرعية التي يعتمد عليها علم الفقه، وتستمد منها أحكامه». وأصول الفقه بمعناه اللقبي،{{ملا|معناه اللقبي، أي: المركب الإجمالي، بمعنى: العلم المسمى:«أصول الفقه»}} هو: العلم بالقواعد التي وضعت للوصول إلی استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.<ref>{{استشهاد مختصر|الطوفي|1987|ج=1|ص=120}}</ref> ويُعرّف أيضا بأنه علم يضع القواعد الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الصحيحة. والصلة بين الفقه وأصول الفقه أنّ الفقه يعنى بالأدلة التفصيلية لاستنباط الأحكام العملية منها، أما أصول الفقه فموضوعه الأدلة التفصيلة من حيث وجوه دلالتها على الأحكام الشرعية. وأدلة الفقه الإجمالية، تعتمد على [[أدلة الفقه#الكتاب|القرآن]] [[الحديث النبوي|والحديث]] فهما الدليلان الذان تعتمد عليهما باقي الأدلة الشرعية، ويليهما [[إجماع (فقه)|الإجماع]]؛ لأنه يقوم على أساس من [[أدلة الفقه#الكتاب|الكتاب]] [[أدلة الفقه#السنة|والسنة]]، ويليه [[قياس (إسلام)|القياس]]، ويعتمد على الأحكام الكلية العامة، من الكتاب والسنة، في الاستدلال به على الأحكام الفرعية التي لم يرد بخصوصها نص في الكتاب والسنة، وفق أحكام وقواعد للاستدلال، فهذه الأربعة الأدلة هي الأصول الأساسية المتفق عليها عند جمهور الفقهاء، وما عداها من الأدلة، هي: أصول ثانوية بمعنى: أنها أدلة شرعية يستدل بها المجتهد، عند عدم ظهور الحكم بالأدلة الأربعة، كما أن هذه الأصول الثانوية، مختلف في تفاصيل الاستدلال بها، لا في إنكارها بالكلية، وتشمل: [[استصحاب]] الحال، وال[[استحسان]] وهو: الحكم بالأحسن عند عدم وجود نص صريح في المسألة، بشرط أن يكون موافقا للشرع، وألا يخالفه، أو هو العدول عن دليل القياس في المسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي هذا العدول عن المجتهد. و[[مصالح مرسلة|المصالح المرسلة]]: وهي المعاني أو الأمور التي يُرْبَط الحكم بها وبناؤه عليها جلب منعفة أو دفع مضرة عن الناس دون أن يوجد نص بخصوص هذا الموضوع، [[عرف (إسلام)|والعرف]]: وهو ما تعارف عليه الناس وألفوه من قول أو فعل تكرر حتى امتزج بأفعالهم وصارت عقولهم تتلقاه بالقبول، وليس في الشرع مايخالفه. وهناك أدلة أخرى مختلف عليها بين الفقهاء بالإضافة إلى أن ما عدا الإجماع والقياس مختلف أيضا في حجيتهم. و[[عمل أهل المدينة]] عند [[مالكية|المالكية]]. و[[قول صحابي|قول الصحابي]].
ملخص:
يعني الضغط على مفتاح «نشر التغييرات» الموافقة على
شروط الاستخدام
، ويتضمَّن هذا الموافقة على نشر المساهمة نشرًا لا يُمكِن التراجع عنه تحت
رخصة المشاع الإبداعي المُلزِمة بنسب العمل للمؤلِّف وبترخيص المشتقات بالمثل 4.0
و
رخصة جنو للوثائق الحرة
.
إلغاء
مساعدة التحرير
(تفتح في نافذة جديدة)
بحث
بحث
تعديل
فقه إسلامي
(قسم)
أضف لغات
أضف موضوعًا